تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
47
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
موضوع تعبدي واما حقيقي فيصير القطع قسمين باعتبار متعلقه . [ لا يمكن اخذ القطع في موضوع حكمه ] قوله : الأمر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور الخ . قد ذكر في الأمر الثالث ان الامارات تقوم مقام القطع الطريقي المحض ولا تقوم مقام القطع الموضوعي مطلقا أي في جميع اقسام القطع الموضوعي لان معنى جعل حجية الامارات هو جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع بعبارة أخرى معنى جعل حجية الامارة هو جعل هو هوية يعنى اين آن است أي مؤدى الامارة همان واقع است فلا يدل دليل الحجية على جعل الامارات منزلة القطع الموضوعي . وقال المصنف وان دل دليل على جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع بالمطابقة وعلى جعل الامارة منزلة القطع بالالتزام فهذا تكلف ومستلزم للدور قد اختلف المصنف مع استاده الشيخ قد ذكر ان المصنف في إقامة الامارة مقام القطع الطريقي المحض موافق مع استاده واما في قيام الامارة مقام القطع الطريقي الموضوعي فهو مخالف مع الشيخ وأيضا اختلف المصنف مع الشيخ في معنى الحجية قال الشيخ معنى حجية الامارة هو وجوب العمل على طبقها وقال إن كان معنى الحجية جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع فاما ان يكون مؤدى الامارة مطابقا للواقع فلا اشكال فيه وإما ان يكون مؤدى الامارة مخالفا للواقع وان يجعل الحكم الآخر على طبق الامارة فهو تصويب اشعرى ولكن إذا جعل معنى